responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 79

فأما الجماع فلا يستحب تأخيره لانه ليس مما يتقوى به وفيه خطر وجوب الكفارة والفطر به ( الثالث فيما يتسحر به ) كل ما يحصل من أكل ، أو شرب حصل به فضيلة السحور لقوله عليه السلام " ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء " وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " نعم سحور المؤمن التمر "

( فصل ) فيما يستحب أن يفطر عليه ، يستحب أن يفطر على رطبات فان لم يكن فعلى تمرات ،فان لم يكن فعلى الماء ، لما روى أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فان لم يكن فعلى تمرات ، فان لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء ، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب ، وعن سليمان بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرات فان لم يجد فليفطر على الماء فانه طهور " أخرجه أبو داود والترمذي
( فصل ) روى ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال " اللهم لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا ، فتقبل منا أنك أنت السميع العليم " وعن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال " ذهب الظمأ وابتلت العروق ، ووجب الاجر إن شاء الله " واسناده حسن ذكرهما الدارقطني
( فصل ) ويستحب تفطير الصائم لما روي زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من فطر صائما فله مثل اجره من غير أن ينقص من اجر الصائم شئ " قال الترمذي حديث حسن صحيح
( مسألة ) ( يستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب )

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست