فأما الجماع فلا يستحب تأخيره لانه ليس مما يتقوى به وفيه خطر
وجوب الكفارة والفطر به ( الثالث فيما يتسحر به ) كل ما يحصل من أكل ، أو
شرب حصل به فضيلة السحور لقوله عليه السلام " ولو أن يجرع أحدكم جرعة من
ماء " وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " نعم سحور
المؤمن التمر "
( فصل ) فيما يستحب أن يفطر عليه ، يستحب أن يفطر على رطبات فان لم يكن
فعلى تمرات ،فان لم يكن فعلى الماء ، لما روى أنس قال : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فان لم يكن فعلى تمرات ، فان
لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء ، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب ،
وعن سليمان بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أفطر
أحدكم فليفطر على تمرات فان لم يجد فليفطر على الماء فانه طهور " أخرجه أبو
داود والترمذي ( فصل ) روى ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أفطر قال " اللهم لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا ، فتقبل منا أنك أنت
السميع العليم " وعن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
أفطر قال " ذهب الظمأ وابتلت العروق ، ووجب الاجر إن شاء الله " واسناده
حسن ذكرهما الدارقطني ( فصل ) ويستحب تفطير الصائم لما روي زيد بن خالد
الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من فطر صائما فله مثل اجره
من غير أن ينقص من اجر الصائم شئ " قال الترمذي حديث حسن صحيح ( مسألة ) (
يستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب )