قبلت وأنا صائم قال " أرأيت لو تمضمضت من اناء وأنت صائم " قلت
لا بأس به ، قال " فمه " رواه أبو داود ، ولان افضاءه إلى افساد الصوم
مشكوك فيه ولا يثبت التحريم بالشك ( الثالث ) أن يكون ممن لا تحرك القبلة
شهوته كالشيخ الكبير ففيه روايتان ( احداهما ) لا تكره له وهو مذهب أبي
حنيفة والشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان
مالكا لاربه وغير ذي الشهوة في معناه ، وقد روي أبو هريرة أن رجلا سأل
النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له ، فأتاه آخر فنهاه
فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب ، أخرجه أبو دواد ، ولانها مباشرة
لغير شهوة أشهت لمس اليد لحاجة ( والثانية ) يكره لانه لا يأمن حدوث الشهوة
، ولان الصوم عبادة تمنع الوطئ فاستوى في القبلة فيها من تحرك شهوته ومن
لا تحرك كالاحرام ، فأما اللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه فليس
بمكروه بحال لان ذلك لا يكره في الاحرام أشبه لمس ثوبها ( مسألة ) ( ويجب
عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم فان شتم استحب أن يقول اني صائم )يجب على
الصائم أن ينزه صومه عن هذه الاشياء ، قال احمد ينبغي للصائم أن يتعاهد
صومه من