responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 75

قبلت وأنا صائم قال " أرأيت لو تمضمضت من اناء وأنت صائم " قلت لا بأس به ، قال " فمه " رواه أبو داود ، ولان افضاءه إلى افساد الصوم مشكوك فيه ولا يثبت التحريم بالشك ( الثالث ) أن يكون ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الكبير ففيه روايتان ( احداهما ) لا تكره له وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان مالكا لاربه وغير ذي الشهوة في معناه ، وقد روي أبو هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له ، فأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب ، أخرجه أبو دواد ، ولانها مباشرة لغير شهوة أشهت لمس اليد لحاجة ( والثانية ) يكره لانه لا يأمن حدوث الشهوة ، ولان الصوم عبادة تمنع الوطئ فاستوى في القبلة فيها من تحرك شهوته ومن لا تحرك كالاحرام ، فأما اللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه فليس بمكروه بحال لان ذلك لا يكره في الاحرام أشبه لمس ثوبها
( مسألة ) ( ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم فان شتم استحب أن يقول اني صائم )يجب على الصائم أن ينزه صومه عن هذه الاشياء ، قال احمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست