responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 67

الاولى ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يلزمه العتق لانه قدر على الاصل قبل أداء فرضه بالبدل فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماءولنا أنه شرع في الكفارة الواجبة عليه فاجزأته كما لو استمر العجز وفارق العتق التيمم لوجهين ( أحدهما ) أن التيمم لا يرفع الحدث وانما يستره فإذا وجد الماء ظهر حكمه ، بخلاف الصوم فانه يرفع حكم الجماع بالكلية ( الثاني ) أن الصيام تطول مدته فيشق الزامه الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء والتيمم
( فصل ) ( فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) قال شيخنا رحمه الله ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في دخول الاطعام في كفارة الوطئ في رمضان في الجملة وهو مذكور في الخبر ، ولانه اطعام في كفارة فيه صوم شهرين متتابعين فكان ستين مسكينا ككفارة الظهار ، وقدر المطعم خمسة عشر صاعا من البر لكل مسكين مد وهو ربع الصاع أو ثلاثين صاعا من التمر أو الشعير لكل مسكين نصف صاع ، قال أبو حنيفة من البر لكل مسكين نصف صاع ومن غيره صاع لكل مسكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر " فاطعم وسقا من تمر " رواه أبو داود ، وقال أبو هريرة يطعم مدا من أي الانواع شاء ، وبهذا قال عطاء والاوزاعي

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست