responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 59

فأفسد كما لو اكرهت بالوعيد ولانه عبادة يفسدها الوطئ ففسدت به على كل حال كالصلاة والحج

( فصل ) فان جامعت المرأة ناسية فقال أبو الخطاب حكم النسيان حكم الاكراه يوجب القضاء دون الكفارة قياسا على الرجل في ان الجماع يفطره مع النسيان ، ويحتمل أن لا يلزمها القضاء لانه مفسد لا يوجب الكفارة أشبه الاكل
( فصل ) فان أكره الرجل فجامع فسد صومه على الصحيح لانه إذا أفسد صوم المرأة فالرجل أولى ، فأما الكفارة فقال القاضي تجب عليه لان الاكراه على الوطئ لا يمكن لانه لا يطأ حتى ينتشر ولا ينتشر إلا عن شهوة فهو كغير المكره ، وقال أبو الخطاب فيه روايتان ( احداهما ) لا كفارة عليه وهو مذهب الشافعي لان الكفارة إما عقوبة أو ماحية للذنب ، والمكره غير آثم ولا مذنب ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ( والرواية الثانية ) عليه الكفارة لما ذكرنا ، فاما إن كان نائما فانتشر فاستدخلته امرأته أو غلبته على نفسه في حال يقظته ، فقال ابن عقيل لا قضاء عليه ولا كفارة وهو ظاهر قول أحمد في رواية ابن القاسم ومذهب الشافعي لانه معنى حرمه الصوم حصل بغير اختياره فلم يفطر به كما لو طار إلى حلقه ذبابة ، وظاهر كلام أحمد ان عليه القضاء وقد ذكرناه لان الصوم عبادة يفسدها الجماع فاستوى فيه حالة الاختيار والاكراه كالحج ، ولا يصح قياس الجماع على غيره في عدم الافساد لتأكده بايجاب الكفارة وأفساد الحج من بين سائر محظوراته والله أعلم
( فصل ) فان تساحقت امرأتان فسد صومهما إن أنزلتا ، فان أنزلت احداهما فسد صومها وحدها دون الاخرى ، وهل يكون حكمهما حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل أو لا يلزمهما كفارة بحال فيه وجهان مبنيان على ان الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة على روايتين ، والصحيح انه لا كفار

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست