( مسألة ) ( وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها نص عليه ) وبهذا قال
ربيعة وأبو الزناد ، وروي عن بلال أنه قال ما أبالي ألا أضحي الا بديك ولان
أضعه في يتيم قد ترب فوه أحب إلي من أن أضحي ، وبهذا قال الشعبي وأبو ثور
وقالت عائشة لان أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا .
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء بعده ، ولو علموا أن
الصدقة أفضل لعدلوا إليها ، وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من اراقة دم ،
وانه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وان الدم ليقع من
الله عزوجل بمكان قبل أن يقع على الارض فطيبوا بها نفسا " رواه ابن ماجه :
ولان إيثار الصدقة على الاضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله
عليه وسلم وقول عائشة في الهدي لا في الاضحية ( مسألة ) ويستحب أن يأكل
ثلثها ، ويهدي ثلثها ، ويتصدق بثلثها ، وإن أكل أكثر جاز ) قال أحمد نحن
نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق على
المساكين بالثلث .
قال علقمة بعث معي عبد الله بهدية فأمرني أن آمل ثلثها ، وأن أرسل إلى أهل أخيه بثلث ، وأن أتصدق بثلث .
وعن ابن عمر قال : الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لاهلك وثلث للمساكين ، وهذا قول اسحاق وأحد قولي الشافعي وقال في الآخر .
يجعلها نصفين يأكل نصفها ويتصدق بنصف لقول الله تعالى ( فكلا منها
واطعموا البائس الفقير ) وقال أصحاب الرأي ما كثر من الصدقة فهو أفضل لان
النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة ، وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت لي
قدر فأكل هو وعلي من لحمها وحسيا من مرقها ، ونحر خمس بدنات أو ست بدنات
وقال " من شاء اقتطع " ولم يأكل منهن شيئا .
ولنا ما روى ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال
بالثلث رواه الحافظ أبو موسى في الوظائف وقال حديث حسن ، ولانه قول ابن
مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف في