responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 582


( مسألة ) ( وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها نص عليه ) وبهذا قال ربيعة وأبو الزناد ، وروي عن بلال أنه قال ما أبالي ألا أضحي الا بديك ولان أضعه في يتيم قد ترب فوه أحب إلي من أن أضحي ، وبهذا قال الشعبي وأبو ثور وقالت عائشة لان أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا .

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء بعده ، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها ، وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من اراقة دم ، وانه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وان الدم ليقع من الله عزوجل بمكان قبل أن يقع على الارض فطيبوا بها نفسا " رواه ابن ماجه : ولان إيثار الصدقة على الاضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عائشة في الهدي لا في الاضحية
( مسألة ) ويستحب أن يأكل ثلثها ، ويهدي ثلثها ، ويتصدق بثلثها ، وإن أكل أكثر جاز ) قال أحمد نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق على المساكين بالثلث .

قال علقمة بعث معي عبد الله بهدية فأمرني أن آمل ثلثها ، وأن أرسل إلى أهل أخيه بثلث ، وأن أتصدق بثلث .

وعن ابن عمر قال : الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لاهلك وثلث للمساكين ، وهذا قول اسحاق وأحد قولي الشافعي وقال في الآخر .

يجعلها نصفين يأكل نصفها ويتصدق بنصف لقول الله تعالى ( فكلا منها واطعموا البائس الفقير ) وقال أصحاب الرأي ما كثر من الصدقة فهو أفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة ، وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت لي قدر فأكل هو وعلي من لحمها وحسيا من مرقها ، ونحر خمس بدنات أو ست بدنات وقال " من شاء اقتطع " ولم يأكل منهن شيئا .

ولنا ما روى ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال : ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث رواه الحافظ أبو موسى في الوظائف وقال حديث حسن ، ولانه قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف في

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست