responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 580

لم يأكل فحسن فان النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر البدنات الخمس قال " من شاء اقتطع " وظاهره أنه لم يأكل منهن شيئا ، وقال بعض أهل العلم يجب الاكل منها لظاهر الامر .

ولنا الحديث المذكور ولانها ذبيحة يتقرب إلى الله تعالى بها فلم يجب الاكل منها كالعقيقة
( مسألة ) ( ولا يأكل من واجب الا دم المتعة والقران دون ما سواهما ) نص عليه احمد لان سببهما غير محظور فاشبها هدي التطوع ، وهذا قول أصحاب الرأي ، وعناحمد أنه يحرم الاكل من النذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن واسحق لان جزاء الصيد بدل والنذر جعله لله تعالى بخلاف غيرهما وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضا من الكفارة ويأكل مما سوى الثلاثة ونحوه مذهب مالك ، لان ما سوى الثلاثة لم يسمه للمساكين ولا مدخل للاطعام فيه فاشبه التطوع وقال الشافعي لا يأكل من واجب لانه هدي وجب بالاحرام فلم يجز الاكل منه كدم الكفارة ولنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقر فأكلن من لحومها ، قال أحمد قد أكل من البقر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة .

وقالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه .

وقال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فساق الهدي من ذي الحليفة .

متفق عليه ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها رواه مسلم .

ولانهما دما نسك أشبها التطوع ولا يجوز الاكل من غيرهما لانه وجب بفعل محظور أشبه جزاء الصيد
( فصل ) فان أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحما لان الجميع مضمون عليه بمثله حيوانا فكذلك ابعاضه ، وكذلك إن أعطى الجازر منها شيئا ضمنه بمثله فان أطعم غنيا منها على سبيل الهدية جاز كما

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست