ويجب التوسعه عليهم وربما وسع عليهم من مؤنته وانما منع السائق
ورفقته من الاكل منها ليلا يقصر في حفظها فيعطيها ليأكل هو ورفقته منها
فتلحقه التهمة في عطبها لنفسه ورفقته فحرموها لذلك .
فان أكل منها أو باع أو أطعم غنيا أو رفقته ضمنه بمثله لحما ، وان
أتلفها أو تلفت بتفريطه أو خاف عطبها فلم ينحرها حتى هلكت فعليه ضمانها
يوصله إلى فقراء الحرم لانه لا يتعذر عليه ايصال الضمان إليهم بخلاف العاطب
، وان أطعم منها فقيرا أو أمره بالاكل منها فلا ضمان عليه لانه أوصله إلى
مستحقه فأشبه ما لو فعل ذلك بعد بلوغ الهدي محله ، وان تعيب ذبحه وأجزأه .
وقال أبو حنيفة لا يجزيه ، ولنا أنه لو عطب لم يلزمه شئ فالعيب أولى
لانه أقل وكما لو حدث به العيب حال اضجاعه فانه قد سلمه ، وان تعيب بفعل
آدمي فعليه ما نقصه من القيمة يتصدق به ، وقال أبو حنيفة يباع جميعه ويشترى
بالجمع هدي وبني ذلك على أنه لا يجزئ وقد بينا أنه يجزئ ( مسألة ) ( وان
تعيبت ذبحها وأجزأته الا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية
والمنذور في الذمة فعليه بدلها ) إذا أوجب أضحية سليمة ثم حدث بها عيب بمنع
الاجزاء ذبحها وأجزأته روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري
ومالك والشافعي واسحاق وقال أصحاب الرأي لا تجزئ لانالاضحية عندهم واجبة
فلا يبرأ منها الا باراقة دمها سليمة كما لو أوجبها في ذمته ثم عينها فعابت
ولناما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال : ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب
من اليتة فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به رواه ابن ماجه
، ولانه عيب حدث في الاضحية الواجبة فلم