responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 551


( مسألة ) ( ولا يستحب أن يذبحها الا مسلم ، وإن ذبحها بيده كان أفضل ، فان لم يفعل استحب أن يشهدها ) يستحب أن لا يذبح الاضحية الا مسلم لانها قربة فلا يليها غير أهل القربة ، فان استناب ذميا في ذبحها اجزأت مع الكراهة وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر ، وعن أحمد لا يجوز أن يذبحها الا مسلم وهو قول مالك ، وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم ، وبه قال الحسن وابن سيرين ، قال جابر لا يذبح النسك الا مسلم لان في حديث ابن عباس الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر " ولان الشحوم تحرم علينا مما يذبحونه على رواية فيكون ذلك بمنزلة اتلافه ، وحكى ابن أبي موسى رواية ثالثة أنه إن كان بعيرا لم ينحر وإلا أجزأ في أصح الروايتين ( ووجه الاولى ) أنه من جاز له ذبح غير الاضحية جاز له ذبح الاضحية كالمسلم ، ويجوز أن يتولى الكافر ماكان قربة للمسلم كبناء المساجد والقناطر ولا نسلم تحريم الشحوم علينا بذبحهم والحديث محمول على الاستحباب والاولى أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف ، وذبحها بيده أفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست