( مسألة ) ( ولا يستحب أن يذبحها الا مسلم ، وإن ذبحها بيده كان
أفضل ، فان لم يفعل استحب أن يشهدها ) يستحب أن لا يذبح الاضحية الا مسلم
لانها قربة فلا يليها غير أهل القربة ، فان استناب ذميا في ذبحها اجزأت مع
الكراهة وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر ، وعن أحمد لا يجوز أن
يذبحها الا مسلم وهو قول مالك ، وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر رضي الله
عنهم ، وبه قال الحسن وابن سيرين ، قال جابر لا يذبح النسك الا مسلم لان
في حديث ابن عباس الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يذبح ضحاياكم
إلا طاهر " ولان الشحوم تحرم علينا مما يذبحونه على رواية فيكون ذلك بمنزلة
اتلافه ، وحكى ابن أبي موسى رواية ثالثة أنه إن كان بعيرا لم ينحر وإلا
أجزأ في أصح الروايتين ( ووجه الاولى ) أنه من جاز له ذبح غير الاضحية جاز
له ذبح الاضحية كالمسلم ، ويجوز أن يتولى الكافر ماكان قربة للمسلم كبناء
المساجد والقناطر ولا نسلم تحريم الشحوم علينا بذبحهم والحديث محمول على
الاستحباب والاولى أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف ، وذبحها بيده أفضل
لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين