لان ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجوز العجفاء ولا الجداء ،
قال احمد رحمه الله هي التي قد يبس ضرعها ، ولانه أبلغ في الاخلال بالمقصود
من ذهاب شحمة العين ( فصل ) وتكره المعيبة الاذن بخرق أو شق أو قطع لاقل
من النصف لما روي علي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن نستشرف العين والاذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولاشرقاء ولا
خرقاء قال زهير قلت : لابي اسحاق ما المقابلة ؟ قال تقطع طرف الاذن قلت :
فما المدابرة ؟ قال تقطع من مؤخر الاذن قلت : فما الخرقاء ؟ قال شق الاذن
قلت : فما الشرقاء ؟ قال تشق أذنها للسمة رواه أبو داود ، وقال القاضي
الخرقاء التي قد انثقبت اذنها والشرقاء التي تشق أذنها ويبقى كالشتاخين
وهذا نهي تنزيه ويحصل الاجزاء بها لان اشتراط السلامة من ذلك يشق ولا يكاد
يوجد سالم