اللحم ، وهذا قول أصحاب الشافعي ، قال شيخنا والذي في الحديث "
المريضة البين مرضها " وهو الذي يبين أثره عليها لان ذلك ينقص لحمها ويفسده
، وهذا أولى مما ذكره الخرقي والقاضي لانه تقييد للملطق وتخصيص للعموم بلا
دليل والمعنى يقتضي العموم كما يقتضيه اللفظ والمعنى ، وأما العضب فهو
ذهاب أكثر من نصف القرن أو الاذن وذلك يمنع الاجزاء أيضا ، وبه قال النخعي
وابو يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة والشافعي تجزئ مكسورة القرن ، وروي نحو
ذلك عن علي وعمار وابن المسيب والحسن وقال مالك ان كان قرنها يدمي لم تجزئ ،
والا أجزأت وعن احمد لاتجزئ ما ذهب ثلث أذنها وهو قول أبي حنيفة ، وقال
عطاء ومالك إذا ذهبت الاذن كلها لم تجز وان ذهب يسير جاز ، واحتجوا بأن قول
النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الاضاحي يدل على أن غيرها يجزئ
ولان في حديث