ولنا ان الجزء المجزئ لا ينقص بارادة الشريك غير القربة فجاز كما
لو اختلفت جهات القرب فاراد بعضهم المتعة والآخر القران ولان كل انسان
انما يجزئ عنه نصيبه فلا يضره نية غيره في نصيبه ويجوز ان يقتسموا اللحم
لان القسمة افراز حق وليست بيعا ومنع منه أصحاب الشافعي في وجه ، بناء على
أن القسمة بيع وبيع لحم الهدي والاضحية غير جائز .
ولنا ان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع أن سنة الهدي
والاضحية الاكل منها دليل على تجويز القسمة إذ به يتمكن من الاكل وكذلك
الصدقة والهدية .
( فصل ) ولا بأس ان يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحي بها نص عليه أحمد وقال مالك والليث والاوزاعي واسحاق .