الجذع لانه لا يجزئ من غير الضأن فلا يجزئ منه كالحمل وعن عطاء
والاوزاعي انهما قالا لا يجزئ الجذع في جميع الاجناس لما روى مجاشع بن سليم
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن الجذع يوفي بما يوفي به
الثني " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ولانه يجزئ من بعض الاجناس فاجزأ
من جميعها كالثني .
ولنا على اجزاء الجذع من الضأن حديث مجاشع وأبي هريرة ، وعلى ان
الجذعة من غيرها لاتجزئ قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تذبحوا الا مسنة
فان عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن " وقال أبو بردة بن نيار رضي الله
عنه عندي جذعة من المعز أحب الي من شاتين فهل تجزي عنى ؟ قال " نعم ولا
تجزي عن أحد بعدك " متفق عليه وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا
قال ابراهيم الحربي انما يجزئ الجذع من الضأن لانه ينزو فليقح فإذا كان من
المعز لم يلقح حتى يكون ثنيا