( باب الهدي والاضاحي ) الاصل في مشروعية الاضحية الكتاب والسنة
والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) قال بعض أهل التفسير
والمراد به الاضحية بعد صلاة العيد ، وأما السنة فانه روي أن النبي صلى
الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله
على صفاحهما .
متفق عليه الاملح الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر قاله الكسائي ،
وقال ابن الاعرابي هو النقي البياض قال الشاعر حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا
أملح لالدا ولا محببا وأجمع المسلمون على مشروعية الاضحية ، ويستحب
لمن أتى مكة أن يهدي هديا لان النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة
بدنة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي ويقيم بالمدينة