في محل النزاع وحصر العدو مقيس عليه ولانه مصدود عن البيت أشبه
من صده العدو ووجه الرواية الاولى أنه لا يستفيد بالاحلال الانتقال من حاله
ولا التخلص من الاذى الذي به بخلاف حصر العدو ، ولان النبي صلى الله عليه
وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت اني أريد الحج وأنا شاكية فقال " حجي
واشترطي ان محلي حيث حبستني " فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط ،
وحديثهم متروك الظاهر فان مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا فان حملوه
على أنه يبيح له التحلل حملناه على ما إذا اشترط الحل على أن في حديثهم
كلاما لان ابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه فإذا قلنا يتحلل فحكمه حكم من حصره
العدو على ما مضى وان قلنا لا يتحلل فانه يقيم على إحرامه ويبعث ما معه من
الهدي ليذبح بالحرم وليس له نحره في مكانه لانه لم يتحلل فان فاته الحج
تحلل بعمرة كغير المريض