ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه
وسلم عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال "
العرمة إلى العمرة كفارة لما بينهما " متفق عيه ، وقال علي رضي الله عنه
في كل شهر مرة ، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر رواهما الشافعي في مسنده
، وقال عكرمة يعتمرإذا مكن الموسى من شعره ، وقال عطاء إن شاء اعتمر في كل
شهر مرتين ، فأما الاكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر
قول السلف الذي حكيناه ، وكذلك قال أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر
، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس ، فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل
من عشرة أيام ، وقال في رواية الاثرم إن شاء اعتمر في كل سنة ، وقال بعض
أصحابنا يستحب الاكثار من الاعتمار كالطواف .
قال شيخنا رحمه الله وأحوال السلف وأقوالهم على ما قلناه ، ولان
النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل عنه الموالاة بينهما ، وانما نقل عن
السلف انكار ذلك والحق في اتباعهم ، قال طاوس الذين يعتمرون من التنعيم ما
أدري يؤجرون عليها أم يعذبون ، قيل له فلم يعذبون ؟ قال لانه يدع الطواف
بالبيت ويخرج إلى أربعة اميال ويجئ ، وإلى أن يجئ من أربعة أميال قد طاف
مائة طواف وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شئ ( فصل ) روى ابن
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عمرة في
رمضان تعدل حجة " متفق عليه ، قال أحمد من أدرك يوما من رمضان فقد أدرك
عمرة رمضان وقال اسحاق معنى