responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 489

فصل

) والحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية كذلك هذا قول عامة أهل العلم .

وقد روي عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع وكان زيد بن ثابت يقول به ثم رجع عنه .

فروى مسلم أن زيد بن ثابت خالف ابن عباس في هذا .

قال طاوس كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت يفتي : أن لاتصدر الحائض حتى يكون آخر عهدها بالبيت ، فقال له ابن عباس : اما لا تسأل فلانة الانصارية هل أمرها بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول .

ما أراك الا قد صدقت ، وروي عن ابن عمر أنه رجع إلى قول الجماعة أيضا ، وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفية حين قالوا : يارسول الله انها حائض فقال " أحابستنا هي ؟ " قالوا يا رسول الله انها قد أفاضت يوم النحر .

قال " فلتنفر إذا " ولم يأمرها بفدية ولا غيرها .

وفي حديث ابن عباس الا أنه خفف عن المرأة الحائض ، وحكم النفساء حكم الحائض لان أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط
( فصل ) إذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان وجعت فاغتسلت وودعت لانها في حكم الاقامة لانها لا تستبيح الرخص .

فان لم تمكنها الاقامة فمضت أو مضت لغير عذر فعليها دمفأما ان فارقت البنيان لم يجب عليها الرجوع لخروجها عن حكم الحاضر فان قيل فلم لا يجب الرجوع ما دامت قريبة كالخارج لغير عذر ؟ قلنا هناك ترك واجبا فلم يسقط بخروجه حتى يصير إلى مسافة

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست