responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 478


( فصل ) والاولى في الرمي أن لا ينقص عن سبع حصيات لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع فان نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس .

ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه وهو قول مجاهد وإسحاق وعنه ان رمى بست ناسيا فلا شئ عليه ولا ينبغي أن يتعمده فان تعمد ذلك تصدق بشئ .

وكان ابن عمر يقول ما أبالي رميت بست أو سبع .

قال ابن عباس : ما أدري رماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع ، وعن أحمد ان عدد السبع شرط ويشبه مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع .

وقال أبو حية : لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى ، فقال عبد الله بن عمرو : صدق أبو حية .

وكان أبو حية بدريا .

ووجه الرواية الاولى ما روى ابن أبي نجيح قال : سئل طاوس عن رجل ترك حصاة ، قال : يتصدق بتمرة أو لقمة ، فذكرت ذلك لمجاهد فقال : إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد قال سعد رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض .

رواه الاثرم وغيره
( مسألة ) ( فان أخل بحصاة واجبة من الاولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الاولى لاخلاله بالترتيب فان لم يعلم من أي الجمار تركها بنى على اليقين ليتيقن براءة الذمة ، فان أخل بحصاة غير واجبة لم يؤثر تركها )

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست