وكذلك حديث عبد الله بن عمرو من رواية سفيان بن عيينة ( والثانية
) عليه دم روي نحو ذلك عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد وقتادة والنخعي لان
اللهتعالى قال ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ولان النبي صلى
الله عليه وسلم رتب وقال " خذوا عني مناسككم " والحديث المطلق قد جاء مقيدا
فيحمل المطلق على المقيد ، قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن رجل حلق
قبل أن يذبح فقال : ان كان جاهلا فليس عليه دم فأما مع التعمد فلا لان
النبي صلى الله عليه وسلم سأله رحل فقال لم أشعر ، قيل لابي عبد الله سفيان
بن عيينة لا يقول لم أشعر فقال نعم ولكن مالكا والناس عن الزهري لم أشعر
وهو في الحديث ، وقال مالك ان قدم الحلق على المرى فعليه دم وان قدمه على
النحر أو النحر على الرمي فلا شئ عليه لانه بالاجماع ممنوع من حلق شعره قبل
التحلل الاول ولا يحصل الا برمي الجمرة ، فأما النحر قبل الرمي فجائز لان
الهدي قد بلغ محله ولنا الحديث فانه لم يفرق بينهما فان النبي صلى الله
عليه وسلم قيل له في الحلق والنحر والتقديم والتأخير فقال " لا حرج " ولا
نعلم خلافا بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الافعال عن الاجزاء ولا
يمنع وقوعها موقعها ، وانما اختلفوا في وجوب الدم على ما ذكرنا ( فصل )
فان قدم الافاضة على الرمي اجزأ طوافه ، وبهذا قال الشافعي وقال مالك
لاتجزئه الافاضة فليرم ثم لينحر ثم ليقصر ، وكان ابن عمر يقول فيمن أفاض
قبل أن يحلق برجع فيحلق أو يقصر ثم يفيض