وان قسمها فهو أحسن وافضل لانه بقسمها يتبين ايصالها إلى مستحقها
ويكفي المساكين تعب النهب والزحام ويقسم جلودها وجلالها لما روى علي رضي
الله عنه قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ان أقوم على بدنه وأن اقسم
بدنه كلها جلودها وجلالها وأن لا نعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من
عندنا ، وإنما لزمه قسم جلالها للخير ولانه سافها الله على تلك الصفة فلا
يأخذ شيئا مما جعله الله تعالى .
وقال بعض أصحابنا لا يلزمه أعطاء جلالها لانه انما أهدى الحيوان دون
ما عليه والسنة النحر بمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها ، وحيث
نحر من الحرم أجزأه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل منى منحر ، وكل
فجاج مكة منحر وطريق " رواه أبو داود ( فصل ) يلزمه الحلق أو التقصير من
جميع شعره وكذلك المرأة وبه قال مالك وعنه يجزئه بعضه