responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 452

جميع أنواعه فلا يجوز تخصيص بغير دليل ولا إلحاق غيره به والذهب والفضة لا يتناوله اسم الحصى
( فصل ) وإن رمى بحجر أخذ من المرمى لم يجزه ، وقال الشافعي يجزئه لانه حصى فيدخل في العموم ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من غير المرمى وقال " خذوا عني مناسككم " ولانه لو جاز الرمي بمارمي به لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه ولا نكسير ، ولان ابن عباس قال ما نقبل منه رفع ، وإن رمى بخاتم فضة حجر لم يجزه في أحد الوجهين لانه تبع والرمي بالمتبوع لا بالتابع
( مسألة ) ( ويرمي بعد طلوع الشمس فان رمى بعد نصف الليل اجزأه ) وجملته أن لرمي هذه الجمرة وقتين : وقت فضيلة ووقت اجزاء ، فأما وقت الفضيلة فعند طلوع الشمس .

قال ابن عبد البر : أجمع علماء المسلمين عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما رماها ضحى ذلك اليوم ، وقال جابر رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده .

أخرجه مسلم ، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " رواه الامام أحمد ، وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر ، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى والشافعي ، وعن احمد أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس وهو قول مالك وأصحاب الراي وابن المنذر ، وقال مجاهد والثوري والنخعي لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس لحديث ابن عباسولنا ماروى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت ، وروى أنه أمرها أن تعجل الافاضة وتوافي مكة مع صلاة الصبح ، احتج به احمد ، ولانه وقت للدفع من المزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس ، والاخبار المذكورة محمولة على الاستحباب
( فصل ) ( وإن أخر الرمي إلى آخر النهار جاز ) قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحبا ، وروى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسئل يوم النحر بمنى قال رجل رميت بعد ما أمسيت قال " لا حرج " رواه البخاري فان أخرها إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغدو به قال أبو حنيفة واسحاق ، وقال الشافعي ومحمد وأبو يوسف وابن المنذر يرمي ليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ارم ولا حرج

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست