responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 42

إلى الانزال ويخالفه في التحريم إذا تعلق ، إذا ثبت ذلك في الاكل والشرب ثبت في سائر ما ذكرنا قياسا عليه ، ولنا في الجماع منع
( فصل ) وإن فعل شيئا من ذلك وهو نائم لم يفسد صومه لانه لا قصد له ولا علم بالصوم فهو أعذر من الناسي فان فعله جاهلا بتحريمه فذكر أبو الخطاب أنه لا يفطره كالناسي ( قال شيخنا ) ولم أره عن غيره ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " أفطر الحاجم والمحجوم " في حق الرجلين اللذين رآهما يحجم أحدهما صاحبه من جهلهما بتحريمه يدل على أن الجهل لا يعذر به ، ولانه نوع جهل فلم يمنع الفطر كالجهل بالوقت في حق من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وتبين بخلافه
( فصل ) فان فعله مكرها بالوعيد فقال ابن عقيل قال أصحابنا لا يفطر به لقول النبي صلى الله عليه وسلم " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " قال ويحتمل عندي أن يفطر لانه فعل المفطر لدفع الضرر عن نفسه أشبه المريض ومن شرب لدفع العطش ، فأما الملجأ فلا يفطر لانه خرج بذلك عن حيز الفعل ولذلك لا يضاف إليه ، ولذلك افترقا فيما إذا أكره على قتل آدمي فقتله أو ألقي عليه
( مسألة ) ( وإن طار إلى حلقه ذباب ، أو غبار ، أو قطر في احليله ، أو فكر فأنزل ، أو احتلم ، أو ذرعه القئ ، أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه ، أو اغتسل ، أو تمضمض ، أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه ، وإن زاد على الثلاث أو بالغ فيهما فعلى وجهين ) إذا دخل حلقه غبار من غير قصد كغبار الطريق ونخل الدقيق ، أو الذبابة تدخل حلقه أو يرش عليه الماء فيدخل مسامعه أو حلقه ، أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه ، أو يدخل حلقه بغير اختياره ، أو يداوي جائفته أو مأمومته بغير اختياره ، أو يحجم كرها ، أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل وما أشبه ذلك لا يفسد صومه ، لا نعلم فيه خلافا لانه لا يمكن التحرز منه أشبه مالو دخل حلقه شئ وهو نائم ، وكذلك الاحتلام لانه من غير اختيار منه فأشبه ما ذكرنا ، وفي معنى ذلك إذا ذرعه القئ لانه بغير اختياره كالاحتلام بأجنبية أو الكراهة إن كان في زوجة فبقي على الاصل
( فصل ) فان قطر في احليله دهنا لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أم لا ، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يفطر لانه أوصل الدهن إلى جوف في جسده فأفطر كما لو داوى الجائفة ، ولان المني يخرج من الذكر فيفطره وما أفطر بالخارج منه جاز أن يفطر بالداخل منه كالفم ولنا أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ ، وانما يخرج البول رشحا فالذي يتركه فيه لا يصل إلى الجوف فلا يفطره كالذي يتركه في فيه ولا يبلعه
( مسألة ) ( قال أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه ) إذا أصبح في فيه الطعام لم يخل من حالين ( أحدهما ) أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه فيزدرده

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست