التقصير ليس بركن فلا يفسد النسك بتركه ولا بالوطئ قبله كالرمي
في الحج قال احمد فيمن وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها تذبح شاة قيل
عليها أو عليه ؟ قال عليها هي وهو محمول على أنهاطاوعته فان أكرهها فالدم
عليه وقد ذكر ذلك على ما فيه من الخلاف والله تعالى أعلم