في العشر لم يحل وهو قول عطاء رواه حنبل في المناسك وقال فيمن
لبد أو ضفر هو بمنزلة من ساق الهدي لحديث حفصة والرواية الاولى أولى لما
فيها من الاحاديث الصحيحة الصريحة فهي أولى بالاتباع ( فصل ) فاما المعتمر
غير المتمتع فانه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن وسواء كان في أشهر الحج
أو في غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التى
مع حجته بعضهن في ذي القعدة وقيل كلهن في ذي القعدة وكان يحل فان كان معه
هدي نحره عند المروة وحيث نحرهمن الحرم جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال " كل فجاج مكة طريق ومنحر " رواه أبو داود ( فصل ) وقول المصنف رحمه
الله قصر من شعره يدل على ان المستحب في حق المتمتع إذا حل من عمرته
التقصير ليؤخر الحلق إلى الحج قال احمد رحمه الله في رواية أبي داود يعجبني
إذا دخل متمتعا أن يقصر ليكون الحلق للحج ولم يأمر النبي صلى الله عليه
وسلم أصحابه الا بالتقصير فقال في حديث جابر " حلوا من إحرامكم بطواف بين
الصفا والمروة وقصروا " وفي حديث ابن عمر أنه قال " من لم يكن معه هدي
فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل " متفق عليه .
وان حلق جاز لانه أحد النسكين فجاز فيه كل واحد منهما وفي الحديث
دليل على أنه لا يحل الا بالتقصير وهذا ينبني على أن التقصير هل هو نسك أو
لا وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى فان أحرم بالحج قبل التقصير وقلنا هو نسك
فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا