responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 396

عن الحامل فيقع عنه ولا شئ للمحمول وكذلك ان نوى الحامل عن نفسه ولم ينو المحمول ( الثالث )أن يقصد كل واحد عن نفسه فيقع للمحمول دون الحامل وهذا أحد قولي الشافعي والقول الآخر يقع للحامل لانه الفاعل .

وقال أبو حنيفة يقع لهما لان كل واحد منهما طائف بنية صحيحة فأجزأ الطواف عنه كما لو لم ينو صاحبه شيئا ولانه لو حمله بعرفات لكان الوقوف عنهما كذا هذا ، قال ( شيخنا ) وهو قول حسن ، ووجه الاول انه طواف أجزأ عن المحمول فلم يقع عن الحامل كما لو نويا جميعا ولانه طواف واحد فلم يقع عن شخصين كالراكب أما إذا حمله بعرفة فما حصل الوقوف بالحمل فان المقصود الكون عفرفات وهما كائنان بها والمقصود ههنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين ووقوعه عن المحمول أولى لانه لم ينو بطوافه الا لنفسه ، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه فانه لو لم يقصد الطواف بالمحمول لما حمله فان تمكنه من الطواف لا يقف على حمله قصار المحمول مقصودا لهما ولم يخلص قصد الحامل لنفسه فلم يقع لعدم التعيين .

وقال أبو حفص العكبري لا يجزئ الطواف عن واحد منهما لان فعلا واحدا لا يقع عن اثنين وليس أحدهما أولى به من الآخر ، وقد ذكرنا أن المحمول أولى بخلوص نيته لنفسه وقصد الحامل له فان عدمت النية منهما أو نوى كل واحد منهما عن الآخر لم تصح لواحد منهما
( مسألة ) ( وان طاف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة ، أو ترك شيئا من طوافه وان قل أو لم ينوه لم يجزه ) إذا نكس الطواف فجعل البيت على يمينه لم يجزه ، وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يعيد ما كان بمكة فان رجع جبره بدم لانه ترك هيئة فلم تمنع الاجزاء كترك الرمل والاضطباع ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت في الطواف على يساره وقال عليه الصلاة والسلام " لتأخذوا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست