responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 394


( مسألة ) ( ومن طاف راكبا أو محمولا أجزأه وعنه لا يجزئه الا لعذر ولا يجزي ء عن الحامل ) يصح طواف الراكب للعذر بغير خلاف علمناه لان ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن .

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اني أشتكي فقال " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة " متفق عليهما وقال جابر رضي الله عنه طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم يسألوه فان الناس غشوه ، والمحمول كالراكب فيما ذكرنا قياسا عليه
( فصل ) فان فعل ذلك لغير عذر فعن احمد فيه ثلاث روايات ( احداهن ) لا يجزئ وهو ظاهر كلام الخرقي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال " الطواف بالبيت صلاة ولانها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة " ( والثانية ) يجزئه ويجبره بدم وهو قول أبي حنيفة الا أنه قال بعيدما كان بمكة فان رجع جبره بدم لانه ترك صفة واجبة في ركن الحج أشبه مالو دفع من عرفة قبل الغروب ( والثالثة ) يجزئ ولا شئ عليه اختارها أبو بكر وهو مذهب الشافعي وابن المنذر ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا قال ابن المنذر لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله تعالى أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل
( فصل ) والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف ماشيا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست