) ولا يحرم صيد وج ولا شجره وهو واد بالطائف ، وقال أصحاب الشافعي
يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال " صيد وج وعضاهها محرم " رواه
الامام احمد ولنا أن الاصل الاباحة والحديث ضعفه احمد ذكره أبو بكر الخلاف
في كتاب العلل ( باب ذكر دخول مكة ) يستحب الاغتسال لدخول مكة لان عبد الله
بن عمر كان إذا دخل ادنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذى طوى ثم يصلي
به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه