فاستثنى ذلك وجعله مباحا كاستثناء الاذخر بمكة وعن علي رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المدينة حرام مابين عائر إلى ثور لا
يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة الا أن يعلف رجل
بعيره " رواه أبو داود ولا المدينة يقرب منها وزرع فلو منعنا من احتشاشها
أفضى إلى الضرر بخلاف مكة ( الثاني ) أن من صاد من خارج المدينة صيدا ثم
أدخله إليها لم يلزمه