الشجر بغير فعل آدمي ولا فيما سقط من الورق نص عليه ولا نعلم فيه
خلافا لان الخبر إنما ورد في القطع وهذا لم يقطع فاما إذا قطعه آدمي فقال
احمد لم أسمع إذا قطع ينتفع به وقال في الدوحة تقطعمن شبهه بالصيد لم ينتفع
بحطبها لانه ممنوع من اتلافه لحرمة الحرم فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم
ينتفع به كالصيد يذبحه المحرم ويحتمل أن يباح لغير القطع للانتفاع به لانه
انقطع بغير فعله فابيح له الانتفاع به كما لو اقلعته الريح ويفارق الصيد
الذي ذبحه لان الذكاة يعتبر لها الاهلية ولهذا لا يحصل بفعل البهيمة بخلاف
هذا ( فصل ) وليس له أخذ ورق الشجر وقال الشافعي له اخذه لانه لا يضر به
وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزع من أصله ورخص فيه عمرو
بن دينار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يخبط شوكها ولا يعضد
شجرها " رواه مسلم ولان ما حرم أخذه حرم كل شي ء منه كريش الطير وقولهم لا
يضر به ممنوع فانه يضعفه وربما آل إلى تلفه ( فصل ) ويحرم قطع حشيش الحرم
الا ما استثناه الشرع من الاذخر وما أنبته الآدميون واليابس لقوله عليه
السلام " لا يحتش حشيشها " وفي استثنائه الاذخر دليل على تحريم ما عداه وفي
جواز رعيه وجهان ( احدهما ) لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة لان ما حرم أتلافه
لم يجز أن يرسل