وحكى صالح عن أحمد أنه ان كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لانه
فرط بارساله والا لم يضمنه وهذا قولمالك فان قتل صيدا غيره لم يضمنه ، وهذا
قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر لانه لم يرسل
الكلب على ذلك الصيد فأشبه مالو استرسل بنفسه ، وفيه رواية أخرى أنه يضمن
ان كان الصيد قريبا من الحرم لانه مفرط فأشبه المسألة التي قبلها .
إذا ثبت هذا فانه لا يأكل الصيد في هذه المواضع كلها ضمنه أولا لانه
صيد حرمي قتل في الحرم كما لو ضمنه ، ولاننا إذا ألغينا فعل الادمي صار
الكلب كأنه استرسل بنفسه فقتله ( فصل ) فان رمى الحلال من الحل صيدا فجرحه
فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه حل أكله ولا جزاء فيه لان الذكاة حصلت في
الحل فأشبه مالو جرح صيدا ثم أحرم فمات الصيد بعد إحرامه ويكره أكله لموته
في الحرم ( فصل ) وان وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فقتله
قاتل ضمنه تغليبا للحرم وبه قال أصحاب الرأي وأبو ثور وإن نفر صيدا من
الحرم فأصابه شئ في حال نفوره ضمنه لانه تسبب إلى اتلافه فأشبه ما لو تلف
بشركه أو شبكته وان سكن من نفوره ثم أصابه شئ لم يضمنه نص عليه وهو قول
الثوري لانه لم يكن سببا لاتلافه وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه وقع على
ردائه حمامه فاطارها فوقعت على واقف فانتهزتها حية فاستشار عثمان ونافع بن
الحارث فحكما عليه