responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 361

أحمد رواية أخرى لاجزاء عليه لان القاتل حلال في الحل ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ينفر صيدها " ولم يفرق بين من هو في الحل والحرم ، وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم وهذا من صيده ، ولان صيد الحرم معصوم بمحله لحرمة الحرم فلا يختص تحريمه بمن في الحرم كالملتجئ ، وكذلك الحكم لو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم فانه يضمن الفراخ لما ذكرنا دون الام لانها من صيد الحل وهي حلال
( مسألة ) ( وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه ، أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ، أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في أصح الروايتين ) هذه المسائل عكس التي قبلها والصحيح أنه لا ضمان في ذلك لانه ليس من صيد الحرم ، قال أحمد فيمن أرسل كلبه في الحرم فصاد في الحل فلا شئ عليه ، وعنه رواية أخرى عليه الضمان في جميع الصوروعن الشافعي ما يدل عليه ، وذهب الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر فيمن قتل طائرا على غصن في الحل اصله في الحرم لا جزاء عليه ، وهو ظاهر قول أصحاب الرأي ، وقال اسحاق وابن الماجشون عليه الجزاء لان الغصن تابع للاصل وهو في الحرم ولنا أن الاصل حل الصيد حرم صيد الحرم بالنص والاجماع فبقي ما عداه على الاصل ولانه صيد حل اصابه حلال فلم يحرم كما لو كانا في الحل ، ولان الجزاء انما يجب في صيد الحرم ، أو صيد المحرم وليس هذا واحدا منهما

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست