responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 350

كانت من جزاء الصيد أو منذورة أو فدية الوطئ .

وقال ابن عقيل إنها تجزئ عنها عند عدمها في ظاهر كلام أحمد رحمه الله لانه بدل فلا يصار إليه مع وجودها كسائر الابدال ، فأما عند عدمها فيجوز لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه ابن ماجه .

وعنه لا يجزئه أقلمن عشر شياه لانهم كانا يعدلونها في الغنيمة بعشر كذلك .

هذا والاول أولى للخبر ولنا أن الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحما فإذا عدل إلى الاعلى أجزأه كما لو ذبح عن الشاة بدنة
( فصل ) ومن وجبت عليه سبع من الغنم أجزأته بدنة أو بقرة إن كان في كفارة محظور لان الواجب فيه ما استيسر من الهدي وهو شاة أو سبع بدنة وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة .

قال جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الابل والبقر كل سبع منا في بدنة .

رواه مسلم .

فأما ان وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد فقال شيخنا لاتجزئه البدنة في الظاهر لان الغنم أطيب لحما فلا يعدل عن الاعلى إلى الادنى
( فصل ) ومن وجبت عليه بقرة أجزأته بدنة لانها أكثر لحما وأوفر .

ويجزئه سبع من الغنم إذا قلنا يجزئ عن البدنة بطريق الاولى وان كانت البقرة منذورة احتمل على ما حكاه ابن عقيل ان لا تجزئه سبع من الغنم مع وجودها كما لو كان المنذور بدنة والله تعالى أعلم

باب جزاء الصيد

( وهو ضربان ( أحدهما ) له مثل من النعم فيجب مثله وهو نوعان ( أحدهما ) قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت ) .

يجب على المحرم الجزاء يقتل صيد البر بمثله من النعم ان كان له مثل هذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي .

وقال أبو حنيفة الواجب القيمة ويجوز صرفها إلى المثل لان الصيد ليس بمثلي ولنا قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على إيجاب المثل فقال عمر وعلي وعثمان وزيد وابن عباس ومعاوية في النعامة بدنة ، وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة وحكم عمر في حمار الوحش ببقرة حكموا بذلك في الازمنة المختلفة والبلدان المتفرقة فدل على ان ذلك ليس على وجه القيمة لانه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف القيمة فيه إما برؤية أو اخبار ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم ولانهم حكموا في الحمام بشاة والحمامة لا تبلغ قيمة الشاة غالبا .

إذا ثبت هذا فليس المراد حقيقة المماثلة فانها لا تتحقق بين الانعام والصيد لكن أريد المماثلة من حيث الصورة ، والمثلي من الصيد قسمان ( أحدهما ) قضت

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست