responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 338


( فصل ) ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه الصوم فلا شئ عليه وإن كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم رمضان لانه صوم وجب باصل الشرع أشبه صوم رمضان
( مسألة ) ( النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي فان لم يجد صام عشرة أيام ثم حل ) لا خلاف في وجوب الهدي على المحصر وقد دل عليه قوله تعالى ( فان احصرتم فما استيسر من من الهدي ) فان لم يجد الهدي صام عشرة أيام ثم حل قياسا على هدي المتمتع وليس له التحلل قبل ذلك وفيه اختلاف نذكره في باب الاحصار ان شاء الله تعالى
( مسألة ) ( النوع الثالث فدية الوطئ ) تجب به بدنة فان لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم به ، وقد ذكرناه في الباب الذي قبله قاله عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله ابن عباس رواه عنهم الاثرم ولم يظهر لهم في الصحابة مخالف فيكون اجماعا فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة ، هذا هو الصحيح من المذهب لانا انما أوجبنا البدنة بقول الصحابة رضي الله عنهم فكذلك في بدلها ، وقال القاضي يخرج بدنة فان لم يجد أخرج بقرة فان لم يجد فسبعا من الغنم فان لم يجد أخرج بقيمتها طعام فبأيها كفر أجزأه .

وجه قول القاضي يجب بالوطئ بدنة لما ذكرنا من قول الصحابة رضي الله عنهم فان لم يجد البدنة أخرج بقرة لانها تساويها في الهدي والاضاحي ، وقد روى أبو الزبير رضي الله عنه قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة ؟ قال وهل هي الا من البدن فان لم يجد اخرج سبعا من الغنم لانها تقوم مقام البدنة في الهدي والاضاحي ولما روى ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إنى علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه ابن ماجه وان لم يجد اخرج بقيمتها طعاما فان لم يجد صام عن كل مد يوما كقولنا في جزاء الصيد على إحدى الروايتين في أنه لا ينتقل إلى الاطعام مع وجود المثل ولا إلى الصيام مع القدرة على الاطعام قال شيخنا وظاهر كلام الخرقي أنه مخير في هذه الخمسة فبايها كفرأجزأه والخرقي انما صرح باجزاء سبع من الغنم مع وجود البدنة هكذا ذكر في كتابه ولعل ذلك نقله بعض الاصحاب عنه في غير كتابه المختصر ووجه قوله إنها كفارة تجب بفعل محظور فيخير فيها بين الدم والاطعام والصيام كفدية الاذى
( مسألة ) ( ويجب بالوطئ في الفرج بدنة ان كان في الحج وشاة ان كان في العمرة ) ذكرنا ذلك في باب محظورات الاحرام مفصلا فيم إذا كان الوطئ قبل التحلل الاول وبعده وذكرناه

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست