خف بالتحلل الاول فينبغي أن ينقص موجبه عن الاحرام التام
( فصل ) وإذا أفسد القضاء لم يجب عليه قضاؤه وانما يقضي عن الحج الاول كما
لو افسد قضاء الصلاة والصيام وجب القضاء للاصل دون القضاء كذا ههنا .
وذلك لان الواجب لا يزداد بفواته وانما يبقى ما كان واجبا في الذمة
على ماكان عليه فيعود به القضاء ( فصل ) قال الشيخ رضي الله عنه ( التاسع )
( المباشرة في ما دون الفرج لشهوة فان فعل فانزل فعليه بدنة وهل يفسد نسكه
؟ على روايتين وان لم ينزل لم يفسد ) إذا وطئ فميا دون الفرج أو قبل أو
لمس بشهوة فأنزل فعليه بدنة ، وبذلك قال الحسن وسعيد ابن جبير وأبو ثور ،
وقال الشافعي واصحاب الرأي وابن المنذر عليه شاة لانه مباشرة دون الفرج
أشبه مالو لم ينزل .
ولنا أنها مباشرة أوجبت الغسل فاوجبت بدنة كالوطئ في الفرج ( فصل )
وفي فساد النسك به روايتان ( احداهما ) يفسد اختارها أبو بكر والخرقي فيما
إذا وطئ دون الفرج فانزل وهو قول الحسن وعطاء والقاسم بن محمد ومالك واسحاق
لانها عبادة يفسدها الوطئ فافسدها الانزال عن مباشرة كالصيام ( والثانية )
لا يفسد وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وهو الصحيح ان شاء الله
تعالى لانه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الح