responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 322

خف بالتحلل الاول فينبغي أن ينقص موجبه عن الاحرام التام

( فصل ) وإذا أفسد القضاء لم يجب عليه قضاؤه وانما يقضي عن الحج الاول كما لو افسد قضاء الصلاة والصيام وجب القضاء للاصل دون القضاء كذا ههنا .

وذلك لان الواجب لا يزداد بفواته وانما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ماكان عليه فيعود به القضاء
( فصل ) قال الشيخ رضي الله عنه ( التاسع ) ( المباشرة في ما دون الفرج لشهوة فان فعل فانزل فعليه بدنة وهل يفسد نسكه ؟ على روايتين وان لم ينزل لم يفسد ) إذا وطئ فميا دون الفرج أو قبل أو لمس بشهوة فأنزل فعليه بدنة ، وبذلك قال الحسن وسعيد ابن جبير وأبو ثور ، وقال الشافعي واصحاب الرأي وابن المنذر عليه شاة لانه مباشرة دون الفرج أشبه مالو لم ينزل .

ولنا أنها مباشرة أوجبت الغسل فاوجبت بدنة كالوطئ في الفرج
( فصل ) وفي فساد النسك به روايتان ( احداهما ) يفسد اختارها أبو بكر والخرقي فيما إذا وطئ دون الفرج فانزل وهو قول الحسن وعطاء والقاسم بن محمد ومالك واسحاق لانها عبادة يفسدها الوطئ فافسدها الانزال عن مباشرة كالصيام ( والثانية ) لا يفسد وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وهو الصحيح ان شاء الله تعالى لانه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الح

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست