صيد من أجله ويتعين حمله على ذلك لما ذكرنا من الحديثين فان
الجمع بين الاحاديث أولى من التعارض والتناقض ، وروى مالك في الموطأ أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء
إذا حمار وحشي عقير فجاء البهزي وهو صاحبه فقال يارسول الله شأنكم بهذا
الحمار فامررسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ( فصل )
وما حرم على المحرم لكونه دل عليه أو أعان عليه أو صيد من أجله لا يحرم
على الحلال اكله لقول علي رضي الله عنه أطعموه حلالا وقد بينا حمله على أنه
صيد من أجلهم وحديث الصعب ابن جثامة حين رد النبي صلى الله عليه وسلم
الصيد عليه لم ينهه عن أكله ولانه صيد حلال فابيح للحلال أكله كما لو صيد
لهم وهل يباح أكله لمحرم آخر فيه احتمالان ( أحدهما ) يباح فان ظاهر حديث
جابر اباحته وهو قول عثمان رضي الله عنه لانه يروي أنه أهدى له صيد فقال
لاصحابه كلوا ولم يأكل وقال إنما صيد من أجلي ولانه لم يصد من أجله فحل له
كما لو صاده الحلال لنفسه ويحتمل أن يحرم وهو قول علي رضي الله عنه لقول
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة " هل منكم أحد أمره أن يحمل
عليها أو أشار إليها " قالوا لا قال " فكلوه " فمفهومه ان إشارة واحد منهم
تحرمه عليهم والاول أولى