ولنا أنه اشترك في قتله من يجب عليه الضمان ومن لا يجب فاختص
الجزاء بمن يجب عليه كما لو دل الحلال محرما على صيد فعليه ولانه اجتمع
موجب ومسقط فغلب الايجاب كما لو قتل صيدا بعضه في الحرم وبعضه في الحل ذكر
هذه المسألة القاضي أبو الحسين
( فصل ) وكذلك ان كان شريكه سبعا ثم ان كان جرح أحدهما قبل صاحبه والسابق
الحلال أو السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا وان كان السابق المحرم فعليه أرش
جرحه على ما ذكرنا وان كان جرحهما في حال واحدة أو جرحاه ومات منهما
فالجزاء كله على المحرم ، وفيه وجه لنا كقول أصحاب الشافعي ان على المحرم
نصفه كالمحرمين ( مسألة ) ( ويحرم عليه الاكل من ذلك كله واكل ماصيد لاجله
ولا يحرم عليه الاكل من غير ذلك ) لا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا
صاده أو ذبحه لقوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) وان صاده
حلال أو ذبحه وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة أو اشارة إليه لم يبح أيضا
لان أعان عليه اشبه ما لو ذبحه ، وان صيد من أجله حرم عليه اكله يروى ذلك
عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ، وبه قال مالك والشافعي وقال أبوحينفة له
أكل ما صيد لاجله للقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة " هل
منكم أحد امره أو اشار إليه بشئ ؟ " قالوا لا .
قال " كلوا مابقي من لحمها " متفق عليه فدل على أن التحريم انما
يتعلق بالاشارة والامر والاعانة ولانه صيد مذكى لم يحصل فيه ولا في سببه
منع منه فلم يحرم عليه أكله كما لو لم يصد ل