responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 277

ويرتدي به وبرداء موصل ولا يعقده لان المنهي عنه المخيط على قدر العضو
( فصل ) فاما الازار فيجوز عقده ، لانه يحتاج إليه لستر العورة فابيح كاللباس وان شد وسطه بالنديل أو نحوه كالحبل جاز إذا لم يعقده قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه : لا يقدها ويدخل بعضها في بعض ، قال طاوس رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة قد شدها على وسطه فادخلها هكذا .

ولا يجوز أن يشق أسفل ازاره نصفين ويعقد كل نصف على ساق لانه يشبه السراويل ولا يلبس الران لانه في معنى الخف
( فصل ) فأما الهميان فهو مباح للمحرم في قول اكثر أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وسعيد أبن المسيب وعطاء ومجاهد وطاوس والقاسم والنخعي والشافعي واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي قال ابن عبد البر أجاز ذلك جماعة فقهاء الامصار متقدموهم ومتأخروهم ومتى ثبت بغير العقد مثلأن يدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده لانه لا حاجة إليه فان لم يثبت الا بالعقد جاز نص عليه أحمد وهو قول اسحاق .

قال ابراهيم كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم ولا يرخصون في عقد غيره وقالت عائشة : أوثق عليك نفقتك .

وقال ابن عباس : أوثقوا عليكم نفقاتكم .

وذكر القاضي في الشرح ان ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في الهميان ان يربطه إذا كانت فيه نفقته

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست