responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 270

أشبه مالو غطاه ، والحديث الذي استدلوا به قد ذهب إليه أحمد ولم يكره الاستتار بالثوب ، فان ذلك لا يقصد الاستدامة والهودج بخلافه والخيمة والبيت يرادان الجمع الرحل وحفظه لا للترفه .

إذا ثبت ذلك فان احمد رحمه الله انما كره ذلك كراهة تنزيه في الظاهر عنه لوقوع الخلاف فيه وقول ابن عمر ، ولم ير ذلك حراما ولا موجبا للفدية ، قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن المحرم يستظل على محمل قال لا وذكر حديث ابن عمر ، قيل له فان فعل يهريق دما ؟ قال أما الدم فلا وعنه أنه تجب عليه الفدية اختاره الخرقي وهو وقل أهل المدينة لانه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا أشبه مالو ستره بشئ يلاقيه ، ويروي عن الرياشي قال : رأيت احمد بن المعذل في الموقف في يوم شديد الحر وقد ضحى للشمس ، فقلت له يا أبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه فلو أخذت بالتوسعة فأنشأ يقول : ضحيت له كي أستظل بظله

إذا الظل أضحى في القيامة قالصا فوا أسفا إن كان سعيك باطلا

وواحسرتا إن كان حجك ناقصا
( مسألة ) ( وإن حمل على رأسه شيئا ، أو نصب حياله ثوبا ، أو ستظل بخيمة ، أو شجرة ، أو بيت فلا شئ عليه ) إذا حمل على رأسه طبقا ، أو مكيلا أو نحوه فلا فدية عليه ، وبه قال عطاء ومالك وقال الشافعي عليه الفدية لانه ستره ولنا أن هذ لا يقصد به الستر غالبا فلم تجب به الفدية كما لو وضع يديه على رأسه وسواء قصد به الستر أو لم يقصد لان ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه فكذلك مالا يجب به ، واختار ابنعقيل وجوب الفدية إذا قصد به الستر لان الحيل لاتحيل الحقوق ، ولانه لو جلس عند العطار لقصد شم الطيب وجبت عليه الفدية ، وان لم يقصد لم تجب كذلك هذا ، وان ستر رأسه ببدنه فلا شئ عليه لما ذكرنا ، ولان الستر ببعض بدنه لا يثبت له حكم الستر ، وكذلك لو وضع يده على فرجه لم تجزه في الستر ، ولان المحرم مأمور بمسح رأسه وذلك يكون بوضع يده عليه ، وان طلا رأسه بغسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يدخله الغبار ولا يصيبه الشعث ، ولا يقع فيه الدبيب جاز ، وهذا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست