من رمضان فتصح نيته وان احتمل أن يكون من شوال لان الاصل بقاء
رمضان ولما ذكرنا من الحديث فان قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ، وان
كان من شوال فأنا مفطر ، فقال ابن عقيل لا يصح صومه لانه لم يجزم بنية
الصوم والنية اعتقاد جازم ، ويحتمل أن يصح لان هذا شرط واقع والاصل بقاء
رمضان
( فصل ) ويجب تعيين النية في كل صوم واجب فيعتقد انه يصوم غدا من رمضان أو
من قضائه أو من كفارته أو نذر نص عليه في رواية الاثرم فانه قال يا أبا
عبد الله أسير صائم في أرض الروم شهر رمضان ولا يعلم انه رمضان فنوى التطوع
قال لا يجزئه إلا بعزيمة انه من رمضان ، وبهذا قال مالك والشافعي ، وعن
أحمد رواية أخرى انه لا يجب تعيين النية لرمضان ، قال المروذي روي عن أحمد
انه قال يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على اننا نصبح صياما يجزينا من
رمضان ، وان لم نعتقد انه من رمضان ؟ قال : نعم .
فقلت قول النبي صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنية " أليس
يريد أن ينوي انه من رمضان ؟ قال لا ، إذا نوى من الليل انه صائم أجزأه
وحكى أبو حفص العكبري عن بعض أصحابنا انه قال : ولو نوى أن يصوم تطوعا ليلة
الثلاثين من رمضان فوافق رمضان أجزأه .
قال القاضي وجدت هذا الكلام اختيارا لابي القاسم ذكره في