responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 258

الحرام لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال : ان هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت وهذا قول مالك .

وقال الشافعي يلبي في المساجد كلها ويرفع صوته لعموم الحديث ولنا قول ابن عباس ولان المساجد انما بنيت للصلاة وجاءت الكراهة لرفع الصوت عامة الا الامام خاصة فوجب ابقاؤها على عمومها فاما مكة فتستحب التلبية فيها لانها محل النسك وكذلك المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا
( فصل ) ويتسحب الدعاء بعدها فيسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويدعو بما أحب لما روى الدارقطني باسناده عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه ، واستعاذه برحمته من النار .

وقال القاسم بن محمد : يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لانه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع فيه الدعاء ، ولان الدعاء مشروع مطلقا فتأكدت مشروعيته بعد ذكر الله تعالى .

ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لانه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فشرعت فيه الصلاة على رسوله كالصلاة ، أو فشرع فيه ذكر رسوله كالاذان
( فصل ) ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته .

قال احمد : ان شئت لبيت بالحج وان شئت لبيت بعمرة وإن شئت لبيت بحج وعمرة فقلت لبيك بحجة وعمرة .

وقال أبو الخطاب : لا يستحب ويروي عن ابن عمر وهو قول الشافعي لان جابرا قال : ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست