responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 254

وليس أحدهما أولى به من الآخر ، وان أحرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه لانه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها فمع نيته أولى
( مسألة ) ( وان أحرم عن أحدها لا بعينه وقع عن نفسه ، وقال أبو الخطاب له صرفه إلى ايهما شاء ) اما إذا أحرم عن أحدهما غير معين فانه يقع عن نفسه أيضا لان أحدهما ليس أولى من الآخر أشبه المسألة قبلها .

ويحتمل أن يصح وله صرفه إلى ايهما شاء اختاره أبو الخطاب لان الاحرام يصح بالمجهول فصح عن المجهول كما لو أحرم مطلقا فان لم يفعل حتى طاف شوطا وقع عن نفسه ولم يكن له صرفه إلى احدهما لان الطواف لا يقع عن غير معين
( مسألة ) ( وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم " لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " تستحب التلبية إذا استوى على راحلته لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وأدنى أحوال الامر الاستحباب .

وروى سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما من مسلم يلبي الالبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الارض من ههنا وههنا " وتستحب البداية بها إذا استوى على راحلته لما روى أنس وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب راحته واستوت

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست