responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 251


( مسألة ) ( وان أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد احرامه بمثله ) يصح ابهام الاحرام وهو أن يحرم بما أحرم به فلان لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بما أهللت ؟ فقلت لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أحسنت " فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال " حل " متفق عليه وروى جابر وأنس أن عليا قدم من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت ؟ فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر في حديثه قال " فاهد وأمكث احراما " وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لولا أن معي هديا لحللت " متفق عليهما ولا يخلو من أبهم احرامه من أربعة أحوال ( أحدها ) أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد حرامه بمثله فان عليا رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ " قال قلت اللهم اني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " فان معي الهدي فلا تحل " ( الثاني ) أن لا يعلم ما أحرم به فلان فيكون حكمه حكم الناسي على ما سنذكره ان شاء الله تعالى ( الثالث ) أن يكون فلان قد أحرم مطلقا فيكون حكمه حكم الفصل الذي قبله ( الرابع ) أن لا يعلم هل أحرم فلان أو لا فحكمه حكم من لم يحرم لان الاصل عدم احرامه فيكون احرامه ههنا مطلقا يصرفه إلى ما شاء فان صرفه قبل الطواف وقع طوافه عما صرف إليه ، وان طاف قبل صرفه لم يعتد بطوافه لانه طاف لا في حج ولا عمرة

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست