responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 247

متعتنا هذه يارسول الله لعامنا هذا أم للابد ؟ فظنه محمد بن أبي بكر أنه قال : للابد متفق عليه ، فأما حديثهم فقال أحمد روى هذا الحديث الحرث بن بلال ، فمن الحارث بن بلال ؟ يعني أنه مجهول ولم يروه إلا الداروردي ، وحديث ابي ذر رواه مرقع الاسدي ، فمن مرقع الاسدي ؟ شاعر من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر ، فقيل له أفليس قد روى الاعمش عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كانت لنا متعة الحج خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفيقول هذا أحد ؟ المتعة في كتاب الله ؟ وقد أجمع الناس على أنها جائزة ، قال الجوزجاني مرقع الاسدي ليس بالمشهور ، ومثل هذه الاحاديث في ضعفها وجهالة رواتها لا تقبل إذا انفردت فكيف تقبل في رد حكم ثابت بالتواتر مع أن قول أبي ذر من رأيه ، وقد خالفه من هو أعلم منه ، وقد شذ به عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يكون حجة ، وأما قياسهم فلا يقبل في مقابلة النص الصحيح على أن قياس الحج على العمرة في هذا لا يصح فانه يجوز قلب الحج إلى العمرة في حق من فاته الحج ومن حصر عن عرفة والعمرة لا تصير حجا بحال ، ولان فسخ الحج إلى العمرة يصير به متمتعا فحصل الفضيلة وفسخ العمرة إلى الحج يفوت الفضيلة ، ولا يلزم من مشروعية ما يحصل الفضيلة مشروعية ما يفوتها

( فصل ) وإذا فسخ الحج إلى العمرة صار متمتعا حكمه حكم المتمتعين في وجوب الدم وغيره ، وقال القاضي لا يجب الدم لان من شرط وجوبه أن ينوي في ابتداء العمرة أو في انتهائها أنه متمتع ، وهذه دعوى لا دليل عليها تخالف عموم الكتاب وصريح السنة الثابتة فان الله تعالى قال ( فمن تمتعبالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، وليقصر وليحلل ، ثم ليهل بالحج وليهدي ، ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " متفق عليه ، ولان وجوب دم المتعة للترفه بسقوط أحد السفرين ، وهذا المعنى لا يختلف بالنية وعدمها فوجب أن لا يختلف في الوجوب على أنه لو ثبت أن النية شرط فقد وجدت فانه ماحل حتى نوى أنه يحل ثم يحرم بالحج ( مسألة ) ولو ساق المتمتع الهدي لم يكن له أن يحل لقول الله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست