responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 222

الافضل الاحرام من الميقات ويكره قبله روي نحو ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وبه قال الحسن وعطاء ومالك واسحاق ، وقال أبو حنيفة : الافضل الاحرام من بلده ، وعن الشافعي كالمذهبين ، وكان علقمة والاسود وعبد الرحمن يحرمون من بيوتهم ، واحتجوا بما روى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة " شك عبد الله أيتهما قال رواه أبو داود ، وأحرم ابن عمر من ايلياء ، وروى النسائي وأبو داود باسنادهما عن الضبي بن معبد قال : أهللت بالحج والعمرة فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما فقال أحدهما : ما هذا بأفقه من بعيره فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال لي : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وهذا احرام به قبل الميقات ، وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) انما هو أن تحرم بهما من دويرة أهلك ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الافضل ( 1 ) فان قيل انما فعلليبين الجواز قلنا قد حصل بيان الجواز بقوله كما في سائر المواقيت ، ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم ولما تواطؤا على ترك الافضل واختيار الادنى وهم أفضل الخلق ولهم من الحرص على الفضائل والدرجات مالهم ، وروى أبو يعلى الموصلي باسناده عن ابي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فانه لا يدري ما يعرض له في احرامه " وروى الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فغضب وقال : يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره ، وقال إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان رضي الله عنه لامه فيما صنع وكرهه له ، رواهما سعيد والاثرم ، وقال البخاري كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ، ولانه أحرم قبل الميقات فكره كالاحرام بالحج قبل أشهره ، ولانه تغرير بالاحرام وتعريض لفعل محظوراته وفيه مشقة على النفس فكره كالوصال في الصوم ، قال عطاء انظروا هذه المواقيت التي وقت لكم فخذوا برخص الله فيها ، فانه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في احرامه فيكون أعظم لوزره فان الذنب في الاحرام أعظم من ذلك فأما حديث الاحرام من بيت المقدس ففيه ضعف يرويه ابن أبي فديك ومحمد بن اسحاق وفيهما مقال ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيره ليجمع بين الصلاة في المسجدين في احرام واحد ، ولذلك أحرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات ، وقول عمر رضي الله عنه للضبي :

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست