( فصل ) فان أحرم بالمنذورة من عليه حجة الاسلام وقع عن حجة
الاسلام لانها آكد وعنه يقع عن المنذورة لقوله صلى الله عليه وسلم " وانما
لكل امرئ ما نوى " فإذا قلنا يقع عن حجة الاسلام بقيت المنذورة في ذمته ولم
تسقط عنه نص عليه أحمد وهذا قول ابن عمر وأنس وعطاء لانها حجة واحدة فلم
تجزئ عن حجتين كما لو نذر حجتين فحج واحدة ، وقد نقل أبو الخطاب عن أحمد
فيمن نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة فأحرم عن النذر وقعت عن المفروضة ولا يجب
عليه شئ آخر وصار كمن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه
عن فرضه ونذره فانه يجزئه في رواية ذكره الخرقي