والا لزمه وان كان له بكتاب نسختان يستغنى باحدهما باع الاخرى
وان كان له دين على ملئباذل له يكفيه في الحج لزمه لانه قادر وان كان على
معسر أو تعذر استيفاؤه لم يلزمه
( فصل ) فان تكلف الحج من لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره مثل
من يكتسب بصناعة كالخرز أو معاونة من ينفق عليه أو يكتري لزاده ولا يسأل
الناس استحب له الحج لقول الله تعالى ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) فقدم
ذكر الرجال ولان فيه مبالغة في طاعة الله وخروجا من الخلاف وان كان يسأل
الناس كره الحج له لانه يضيق على الناس ويحصل كلا عليهم في التزام مالا
يلزمه وسئل الامام احمد عمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة فقال لا أحب له
ذلك هذا يتوكل على ازواد الناس .
( مسألة ) ( ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال ) لا يلزمه الحج ببذل
غيره له ولا يصير مستطيعا بذلك سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا ، وسوا