فاسده وان كان بغير اذنه فله تحليله منه لان له تحليله من صحيحه
فالفاسد أولى وعليه القضاء سواء كان الاحرام مأذونا فيه أو غير مأذون ويصح
القضاء في حال رقه لانه وجب فيه فصح كالصلاة والصيام ثم ان كان الاحرام
الذي أفسده مأذونا فيه فليس له منعه من قضائه لان اذنه في الحج الاول اذن
في موجبه ومقتضاه ومن موجبه القضاء لما أفسده فان كان الاول غير مأذون فيه
احتمل أن لا يملك منعه من قضائه لانه واجب وليس للسيد منعه من الواجبات
واحتمل ان له منعه منه لانه يملك منعه من الحج الذي شرع فيه بغير اذنه
فكذلك هذا فان اعتق قبل القضاء فليس له فعله قبل حجة الاسلام لانها آكد فان
أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الاسلام في الصحيح من المذهب وبقي القضاء في
ذمته وان عتق في أثناء الحجة الفاسدة فأدرك من الوقوف ما يجزئه أجزأه
القضاء عن حجة الاسلام لان المقضي لو كان صحيحا أجزأه فكذلك قضاؤه فان أعتق
بعد ذلك لم يجزئه لان المقضي لم يجزئه فكذلك القضاء والمدبر والمعلق عتقه
بصفة وام الولد والمعتق بعضه حكمه حكم القن فيما ذكرناه
( فصل ) وان أحرمت المرأة بحج أو عمرة تطوعا فلزوجها تحليلها ومنعها منه
في ظاهر المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وقال القاضي ليس له تحليلها لان الحج
يلزم بالشروع فيه فلم يملك تحليلها منه كالمنذور قال وحكي عن أحمد في امرأة
تحلف بالصوم أو بالحج لها أن تصوم بغير اذن زوجها قد ابتليت وابتلى زوجها
ولنا أنه تطوع يفوت حق غيرها منه أحرمت بغير اذنه فملك تحليلها كالامة إذا
أحرمت بغير اذن سيدها والمدينة تحرم بغير اذن غريمها على وجه يمنعه ايفاء
دينه الحال عليها ولان العدة تمنع المضي في الاحرام لحق الله عزوجل فحق
الآدمي أولى لان حقه أضيق لشحه وحاجته وكرم الله وغناه وكلام احمد لا
يتناول محل النزاع بل قد خالفه من وجهين ( أحدهما ) أنه في الصوم وتأثير
الصوم في منع حق الزوج يسير لكونه في النهار دون الليل ( الثاني ) أن الصوم
إذا وجب صار كالمنذور والشروع ههنا على وجه غير مشروع فلم يكن له حرمة
بالنسبة إلى صاحب الحق ( فصل ) فان كانت حجة الاسلام لكن لم تكمل شروطها
لعدم الاستطاعة فله منعها من الخروج إليها والتلبس بها لانها غير واجبة
عليها فان احرمت بها بغير اذن لم يملك تحليلها لان ما أحرمت به يقع عن حجة
الاسلام الواجبة بأصل الشرع كالمريض إذا تكلف حضور الجمعة ويحتم