يبل من المسجد مكانا يمنع المصلين من الصلاة فيه وان خرج من
المسجد للوضوء وكان تجديدا بطل لانه خروج لما له منه بد وان كان وضوأ عن
حدث لم يبطل لان الحاجة داعية إليه سواء كان في وقت الصلاة أو قبلها لانه
لا بد من الوضوء للحدث وانما يتقدم عن وقت الحاجة إليه لمصلحة وهو كونه على
وضوء ربما يحتاج إلى صلاة النافلة ( فصل ) إذا أراد أن يبول في المسجد في
طست لم يبح له ذلك لان المساجد لم تبن لهذا وهو