ولنا ماروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد رواه الترمذي وقال حديث حسن ورأى عمر
ان القصير رجلا يبيع في المسجد فقال يا هذا ان هذا سوق الآخرة فان أردت
البيع فاخرج إلى سوق الدنيا وإذا منع من البيع والشراء في غير حال الاعتكاف
ففيه أولى فأما الصنعة فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز منها ما يتكسب به
ولانه بمنزلة البيع والشراء ويجوز ما يعمله لنفسه كخياطة قميصه ونحوه وقد
روى المروذي قال سألت ابا عبد الله عن المعتكف ترى له أن يخيط قال لا ينبغي
له أن يعتكف إذا كان يريد أن يفعل ، وقال القاضي لا تجوز الخياطة في
المسجد سواء كان محتاجا إليها أو لم يكن لان ذلك معيشة وتشغل عن الاعتكاف
فأشبه البيع والشراء فيه قال شيخنا : والاولى أن يباح له ما يحتاج إليه من
ذلك إذا كان يسيرا مثل ان ينشق قميصه فيخيطه أو ينحل شئ يحتاج إلى ربطه
فيربطه لان هذا يسير تدعو الحاجة إليه فجرى مجرى لبس قميصه وعمامته