ابن زياد والنخعي وقتادة ومنع منه أبو مجاز ومالك والاوزاعي قال
مالك لا يكون في الاعتكاف شرط ولنا أنه يجب بعقده فكان الشرط إليه فيه
كالوقف ولان الاعتكاف لا يختص بقدر وإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي
أقامه وان قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت جاز شرطه ( فصل ) وان شرط
الوطئ في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة
في المسجد لم يجز لان هذا ينافي الاعتكاف أشبه إذا شرط ترك الاقامة في
المسجد ولان الله تعالى قال ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )
فاشتراط ذلك كاشتراط المعصية والصناعة في المسجد منهي عنها في غير الاعتكاف
ففي الاعتكاف أولى وسائر ما ذكرنا يشبه ذلك ولا حاجة إليه وإن احتاج إليه
فلا يعتكف لان ترك الاعتكاف أولى من فعل المنهي عنه قال أبو طالب سألت أحمد
عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره قال ما يعجبني أن يعمل قلت ان كان
يحتاج قال إن كان يحتاج لا يعتكف ( فصل ) وللمعتكف صعود سطح المسجد لانه من
جملته ولهذا يمنع الجنب من اللبث فيه وهذا قول