responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 136

المعتكف لزمه الخروج لانه واجب متعين فكان عليه الخروج إليه كالخروج إلى الجمعة ، وكذلك الشهادة الواجبة عليه لما ذكرنا ، وإن وقعت فتنة خاف منها على نفسه إذا قام في المسجد أو على ماله ، أو خاف نهبا أو حريقا فله ترك الاعتكاف والخروج لان هذا مما أباح الله تعالى لاجله ترك الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة فأولى أن يباح لاجله ترك ما أوجبه على نفسه ، وكذلك إن تعذر عليه المقام في المسجدلمرض لا يمكنه المقام معه كالقيام المتدارك أو سلس البول ، أو الاغماء ، أو لا يمكنه المقام إلا بمشقة شديدة مثل أن يحتاج إلى خدمة وفراش فله الخروج ، وإن كان المرض خفيفا كالصداع ، ووجع الضرس ونحوه فليس له الخروج ، فان خرج بطل اعتكافه لانه خروج لما له منه بد
( فصل ) وإن حاضت المعتكفة أو نفست وجب عليها الخروج من المسجد بغير خلاف لانه حدث يمنع اللبث في المسجد ، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود ، والنفاس في معنى الحيض فثبت فيه حكمه ، قال الخرقي تخرج من المسجد وتضرب خباء في الرحبة هذا إن كان للمسجد رحبة فان لم يكن رجعت إلى بيتها ، فإذا طهرت عادت فأتمت اعتكافها وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها لانه خروج معتاد أشبه الخروج للجمعة ، وإن كان للمسجد رحبة خارجة من المسجد يمكن ضرب خبائها فيه ضربت خباءها فيه مدة حيضها وهو قول أبي قلابة ، وقال النخعي تضرب فسطاطها في دارها ، فإذا طهرت قضت تلك الايام ، وإن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت ، وقال الزهري وعمرو بن دينار وربيعة ومالك ترجع إلى منزلها لانه وجب عليها الخروج من المسجد فلم تلزمها الاقامة في رحبته كالخارجة لعدة أو خوف فتنة ووجه قول الخرقي ماروى المقدام بن شريح عن عائشة رضي الله عنها قالت : كن معتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجهن من المسجد وأن يشربن الاخبية في رحبة المسجد .

رواه أبو حفص باسناده وفارق المعتدة فان خروجها لتعتد في بيتها وتقيم فيه ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة ، وكذلك الخائفة من الفتنة خروجها لتسلم منها فلا تقيم في موضع لا تحصل السلامة بالاقامة فيه ، قال والظاهر أن أقامتها في الرحبة مستحبة وليس بواجب ، وإن لم تقم في الرحبة رجعت إلى منزلها أو غيره ولا شئ عليها إلا القضاء لايام حيضها لا نعلم فيه خلافا إلا قول ابراهيم وهو تحكم لا دليل عليه
( فصل ) فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف لكونها لا تمنع الصلاة ، وقد قالت عائشة رضي

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست